سائر بصمه جي
27
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* إحسان : - الشيء عرفانه وإيقانه الشارع الإحسان بأن تعبد اللّه كأنك تراه [ المناوي ] . * الإحسان : الإنعام على الغير . وفي القرآن الكريم : * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ [ النحل : 90 ] . والإحسان فوق العدل . وذلك لأن العدل : هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله . والإحسان : أن يعطي أكثر مما عليه ، ويأخذ أقل مما له . فالإحسان زائد عليه . فتحري العدل واجب ، وتحري الإحسان ندب وتطوع . ولذلك عظم اللّه ثواب أهل الإحسان فقال : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [ المائدة : 13 ] . - في الشريعة : أن تعبد اللّه كأنك تره ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك [ الجرجاني ] . * أحسن : - فلان : فعل ما هو حسن . وفي الكتاب المجيد : إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها [ الإسراء : 7 ] . - الشيء : أجاد صنعه . وفي التنزيل العزيز : خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ( 3 ) [ التغابن : 3 ] . * الأحسن : الأجمل والأفضل . وفي الحديث الشريف : « إنّ أقربكم منّي مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » . * أحسده : وجده حاسدا . * أحصى : - الشيء : عرف قدره . وفي الحديث الشريف : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . قال الغزالي : ليس المراد أني عاجز عن التعبير عما أدركته ، بل معناه الاعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله . وعلى هذا فيرجع المعنى إلى الثناء على اللّه بأتم الصف الصفات ، وأكملها ، التي ارتضاها لنفسه ، واستأثر بها ، فهي لا تليق إلا بجلاله . - الكتاب : حفظه . وفي التنزيل العزيز : يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( 6 ) [ المجادلة : 6 ] . * الإحصاء : التحصيل بالعدد من لفظ الحصا لأنهم كانوا يعتمدونه في العدد كاعتمادنا فيه على الأصابع [ المناوي ] . * الإحصار : المنع من الوصول إلى المطلوب . والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض ، وأما بالعدو فهو الحصر . وقال غيرهم : يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف . - شرعا : المنع من النسك ابتداء ، أو دواما ، كلّا ، أو بعضا . [ البجيرمي ] . - شرعا : المنع عن ركن ، أو أكثر ، بسبب عدو ، أو مرض ، أو موت محرم ، أو هلاك نفقة [ الحصكفي ] - في الشرع : المنع عن المضي في أفعال الحج ، سواء كان بالعدو ، أو بالحبس ، أو بالمرض . [ الجرجاني ] . - في قول الكثير من الصحابة : هو مل حابس حبس الحاج ، أو المعتمر ، من عدو ، ومرض ، وغير ذلك . وهو ما عليه الحنفية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والزيدية . - في قول ابن عباس ، والشافعية : هو حصر العدو . - لغة المنع من المضي لأمر والحبس ، وشرعا منع المضي في أفعال الحج سواء كان المنع ظاهرا كالعدو أو باطنا كالمرض ، والحصر لا